الإمام الشافعي

221

الرسالة

عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ 605 - ولئلا يشبه ( 1 ) على أحد بأن رسول الله يسن ( 2 ) فيكون في الكتاب شئ يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو ابانتها ( 3 ) معانيه أن الكتاب ( 4 ) ينسخ السنة 606 - ( 5 ) فقال ( 6 ) أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب 607 - قلت لا وذلك لأن الله جل ثناؤه ( 7 ) أقام على خلقه الحجة من وجهين أصلها في الكتاب كتابه سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها 608 - فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها ( 8 ) وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الامرين

--> ( 1 ) في سائر النسخ « يشتبه » وهو مخالف للأصل ، والكلمة فيه واضحة مضبوطة . ( 2 ) في ب وج « سن » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في سائر النسخ « وإبانتها » بالواو بدل « أو » والألف ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بعض القارئين ، ولا وجه لذلك . ( 4 ) في س « أن يقول : الكتاب ، الخ ، وكلمة « يقول » مزادة بحاشية الأصل بخط آخر ، وهي زيادة غير جيدة . ( 5 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في ج « وقال » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) في س « لأنه عز وجل » . ( 8 ) في س « ولا يسن » وفي ج « ولا يبين ناسخا » وكلاهما مخالف للأصل ، والكلمة واضحة فيه مضبوطة .